فصل: أين يصلي المسلم؟:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.وصفة الصلاة يستوي فيها الرجال والنساء.

فتفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأيْتُمُونِي أصَلِّي». أخرجه البخاري.

.صفة انصراف الإمام إلى المأمومين:

ينصرف الإمام إلى المأمومين عن يمينه، وتارة عن شماله، وكل ذلك سنة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا سَلَّمَ، لَمْ يَقْعُدْ، إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم.
وَعَنْ هُلْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعاً عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. أخرجه أبو داود والترمذي.

.12- أذكار أدبار الصلوات الخمس:

إذا سلم المصلي من صلاة الفريضة يسن له أن يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار بعد الصلاة، يجهر بها كل مصل بمفرده، وهي:
«أسْتَغْفِرُ اللهَ، أسْتَغْفِرُ اللهَ، أسْتَغْفِرُ اللهَ». أخرجه مسلم.
ثم يقول: «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم.
«لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ». متفق عليه.
«لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِالله، لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَلا نَعْبُدُ إِلا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسَنُ، لا إِلَهَ إِلا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ». أخرجه مسلم.
ثم يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَحَمِدَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاثاً وَثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ المِائَةِ: لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». أخرجه مسلم.
أو يقول: «سُبْحانَ الله 25 مَرَّة، وَالحَمْدُ لله 25 مَرَّة، وَاللهُ أَكْبَرُ 25 مَرَّة، وَلا إِلَهَ إِلا اللهُ 25 مَرَّة». أخرجه الترمذي والنسائي.
أو يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مُعَقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ-أوْ فَاعِلُهُنَّ- دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، ثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثٌ وَثَلاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأرْبَعٌ وَثَلاثُونَ تَكْبِيرَةً». أخرجه مسلم.
أو يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ يُسَبحُ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْراً وَيَحْمَدُ عَشْراً وَيُكَبرُ عَشْراً فَهِيَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي المِيزَانِ». أخرجه الترمذي والنسائي.
والسنة أن يعقد التسبيح بأصابع يديه أو أناملهما.
عَن يُسَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَكَانَتْ مِنَ المُهَاجِرَاتِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ: «عَلَيْكُنَّ بالتَّسْبيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلاَ تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ». أخرجه أبو داود والترمذي.
قراءة المعوذتين دبر كل صلاة: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}. أخرجه أبو داود والترمذي.
قراءة آية الكرسي: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ [255]} [البقرة:255].
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ». أخرجه النسائي في «الكبرى» والطبراني.

.فضل القعود للذكر بعد الصبح والعصر:

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: نَعَمْ، كَثِيراً، كَانَ لا يَقُومُ مِنْ مُصَلاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أوِ الغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ، فَيَأْخُذُونَ فِي أمْرِ الجَاهِلِيَّةِ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ. أخرجه مسلم.
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى الفَجْرَ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَناً. أخرجه مسلم.
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «لأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذكُرُونَ اللهَ تَعَالَى مِنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَلأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذكُرُونَ اللهَ مِنْ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ أَرْبَعَةً». أخرجه أبو داود.

.13- أقسام السجود:

.جوابر الصلاة:

للصلاة ثلاثة جوابر:
الذكر والاستغفار بعد السلام.
السنن الراتبة والنوافل.
سجود السهو.

أقسام السجود المشروع:
ينقسم السجود المشروع إلى أربعة أقسام:
سجود السهو.
سجود التلاوة.
سجود الشكر.
السجود في الصلاة كما سبق.

.1- سجود السهو:

سجود السهو: هو سجدتان عند حدوث السهو في الفريضة أو النافلة، يؤتى بهما من جلوس، يسلم بعدهما ولا يتشهد، وتسن إطالتهما.

.أسباب سجود السهو:

أسباب سجود السهو في الصلاة ثلاثة:
الزيادة.. أو النقص.. أو الشك.

.حكمة مشروعية سجود السهو:

خلق الله الإنسان عرضة للغفلة والنسيان، والصلاة أعظم مقامات العبد بين يدي ربه، والشيطان حريص على إفساد هذه الصلاة التي يناجي فيها العبد ربه إما بزيادة، أو نقص، أو شك، أو وسوسة.
وقد شرع الله عز وجل سجود السهو إرغاماً للشيطان، وجبراً للنقصان، وإرضاء للرحمن.

.ما يقول في سجود السهو:

يقال في سجود السهو ما يقال في سجود الصلاة من الذكر والدعاء.

.حالات سجود السهو:

السهو في الصلاة وقع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مقتضى الطبيعة البشرية، ويقع من كل إنسان في الفريضة والنافلة.
وسجود السهود في الصلاة له أربع حالات:
الأولى: إذا زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة سهواً كقيام، أو ركوع، أو سجود، كأن يركع مرتين، أو يقوم في محل القعود، أو يصلي الرباعية خمس ركعات ونحو ذلك.
فيجب عليه هنا أن يسجد سجود السهو للزيادة بعد السلام، سواء ذكر ذلك قبل السلام أو بعده.
عَنْ عَبْدِالله بنِ مسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْساً، فَقَالُوا: أزِيدَ فِي الصَّلاةِ؟ قال: «وَمَا ذَاكَ». قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْساً، فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. متفق عليه.
الثانية: إذا نقص المصلي ركناً من أركان الصلاة.
فإن ذكره قبل أن يصل إلى محله من الركعة التي بعده وجب عليه الرجوع ليأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد أن وصل إلى محله فإنه لا يرجع، وتبطل الركعة هذه، وإن ذكره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط ويسجد للسهو بعد السلام، وإن سلم عن نقص كمن صلى ثلاثاً أو اثنتين من الرباعية ثم سلم، ثم نُبِّه، فإنه يقوم بدون تكبير بنية الصلاة، ثم يأتي بالركعة الناقصة، ثم يتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، فَقِيلَ: صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. متفق عليه.
الثالثة: إذا نقص المصلي واجباً من واجبات الصلاة.
مثل أن ينسى التشهد الأول فيقوم، فحينئذٍ يسقط عنه التشهد، ويجب عليه سجود السهو قبل السلام.
عَنْ عَبْدِالله بن بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. متفق عليه.
الرابعة: إذا شك المصلي في عدد الركعات.
هل صلى ثلاثاً... أم صلى أربعاً.. فيأخذ بالأقل، ويتم ما نقص، ويسجد للسهو قبل السلام.
فإن غلب على ظنه الإتمام عمل به، وسجد للسهو بعد السلام.
عَنْ عَلْقَمَةَ قالَ: قَالَ عَبْدُاللهِ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم-قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لا أدْرِي- زَادَ أوْ نَقَصَ-، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، أحَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قال: «وَمَا ذَاكَ». قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قال: «إنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إنَّمَا أنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإذَا شَكَّ أحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ». متفق عليه.

.مواضع سجود السهو بعد السلام:

ثلاثة:
إذا خرج من الصلاة قبل إتمامها، وإذا زاد ركعة ولم يعلم بها حتى سلم، وإذا شك في صلاته أتم ثم سلم ثم سجد للسهو.
إذا سلم سهواً قبل تمام الصلاة وذكر قريباً أتمها وسلم، ثم سجد للسهو، وإن نسي سجود السهو ثم سلم وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره سجد للسهو ثم سلم.
إن لزمه سجودان قبل السلام وبعد السلام سجد لهما قبل السلام.

.متى يسجد المسبوق للسهو:

المأموم يسجد للسهو تبعاً لإمامه.
فإن كان المأموم مسبوقاً، وسجد الإمام بعد السلام، فلا يسلم معه؛ لأنه لو سلم لبطلت صلاته، ولكن إن كان سهو الإمام فيما أدرك معه من الصلاة وجب عليه أن يسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه للسهو.

.2- سجود التلاوة:

سجود التلاوة سجدة واحدة في الصلاة وخارجها.

.حكم سجود التلاوة:

سجود التلاوة سنة في الصلاة وخارجها، ويسن للقارئ والمستمع، فإن كان في الصلاة كبر إذا سجد وإذا رفع، وإن كان خارج الصلاة سجد بلا قيام ولا تكبير، ولا تشهد ولا تسليم.
يسن سجود التلاوة على طهارة، ويجوز للمحدث والحائض والنفساء السجود للتلاوة لمن مرّ بآية سجدة، أو استمع إليها.
إذا سجد الإمام في الصلاة للتلاوة لزم المأموم متابعته، سواء كان السجود في صلاة جهرية أو سرية، ويقول في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة من الدعاء.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ، فَيَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ، فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى مَا يَجِدُ بَعْضُنَا مَوْضِعاً لِمَكَانِ جَبْهَتِهِ. متفق عليه.

.فضل سجود التلاوة:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «إذَا قَرَأ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ،-وَفِي رِوَايَةِ أبِي كُرَيْبٍ: يَا وَيْلِي، أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الجَنَّةُ، وَأمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ». أخرجه مسلم.

.عدد السجدات في القرآن:

في القرآن خمس عشرة سجدة، وهي:
في سورة الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، وفي الحج سجدتان، والفرقان، والنمل، والسجدة، وص، وفصلت، والنجم، والانشقاق، والعلق.

.آيات السجود في القرآن نوعان:

إما خبر من الله عن سجود مخلوقاته العظيمة له عموماً وخصوصاً، فيسن للتالي والمستمع أن يتشبه بهم.
وإما آيات تأمر الإنسان بالسجود لله سبحانه، فيبادر لطاعة أمر ربه عز وجل.
سجود الشكر:
سجود الشكر سجدة واحدة بلا تكبير ولا تسليم.
ومحل سجود الشكر خارج الصلاة، ويسجد حسب حاله قائماً، أو قاعداً، طاهراً أو محدثاً، والطهارة أفضل.

.متى يشرع سجود الشكر:

يسن سجود الشكر عند تجدد النعم كمن بُشِّر بهداية أحد، أو إسلامه، أو بنصر المسلمين، أو بُشِّر بمولود ونحو ذلك.
ويسن سجود الشكر عند اندفاع النقم كمن نجا من غرق، أو حرق، أو قتل، أو مهلكة، أو لصوص ونحو ذلك.
عَنْ أَبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ بُشِّرَ بهِ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لله تَبَارَكَ وَتَعَالَى. أخرجه أبو داود وابن ماجه.

.14- أحكام المصلين:

أحكام الإمام.. أحكام المأموم.. أحكام المنفرد.

.صفة وضع اليدين حال القيام في الصلاة:

أحوال وضع اليدين حال القيام في الصلاة ثلاث:
أن يقبض بيده اليمنى يده اليسرى من عند الكوع.
أن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى بلا قبض.
أن يضع كف اليد اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد بلا قبض.
يفعل هذا مرة، وهذا مرة، وكلٌّ سنة.

.مواضع السكوت في الصلاة:

المصلي له سكتتان في الصلاة:
الأولى: بعد تكبيرة الإحرام من أجل دعاء الاستفتاح.
الثانية: بعد الفراغ من القراءة كلها قبل الركوع بقدر ما يتراد إليه نفسه.

.أين يصلي المسلم؟:

يجب أن يصلي المسلم الصلوات الخمس في المسجد، ويسن أن يصلي النوافل في البيت، ما عدا ما تشرع له الجماعة كالتراويح، والكسوف ونحوهما فيصليها جماعة في المسجد.
وتجوز الصلاة في أي مكان طاهر من الأرض إلا المقبرة والحمام.
وتجوز الصلاة في البِيَع والكنائس إن لم يكن فيها صور ذي روح.
عَنْ جَابِر بن عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَّتِي أدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَأعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه.

.ما يفعله من يريد أن يصلي:

السنة أن يتوضأ المسلم إذا أراد الصلاة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيب، وعليه أن يجتنب الروائح التي تؤذي المصلين كالثوم، والبصل النيّئ ونحوهما كالدخان.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِالله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَكَلَ البَصَلَ وَالثُّومَ وَالكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأذَّى مِمَّا يَتَأذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». متفق عليه.

.حكم تحية المسجد:

يجب على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس.
عَنْ أبِي قَتَادَةَ السّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «إذَا دَخَلَ أحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ». متفق عليه.

.حكم اتخاذ السترة:

يسن للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة قائمة كجدار، أو عامود، أو صخرة، أو عصىً، أو حربة ونحو ذلك، رجلاً كان أو امرأة، في الحضر والسفر، وفي الفريضة والنافلة، أما المأموم فالإمام سترة له، وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
والسنة أن يجعل المصلي بينه وبين السترة قدر ممر شاة، ويدنو من السترة؛ لئلا يمر الشيطان بينه وبينها.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ كَانَ إذَا خَرَجَ يَوْمَ العِيدِ، أمَرَ بِالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ. متفق عليه.